nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات-
بحسب الحال-للنظر في الآتي:
أ-التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
ب-
ًالتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما.
ج-الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد