القانوني

nzam ajraat altrakhys albldyt

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات- بحسب الحال-للنظر في الآتي: أ-التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه. ب- ًالتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما. ج-الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.