nzam ajraat altrakhys albldyt
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيف ية إصدار
القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعض
ائها.
يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة(1
أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال(ستين )
ًيوما
من تاريخ العلم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد