nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة(الثامنة )
،من هذا النظام
تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزا رة لتحقيق
الآتي:
أ-توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
ب-
توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة
الحكومية المختصة.
ج-
تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب
ًالترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولا.
د-معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، أو إلغا ئه أو عدم
تجديده أو تعديله.
يضمّ ن ما ورد في الفقرة(1
)من هذه المادة في اللائحة، فإن تباينت وجهات النظر بين تلك الجهات فيرفع
الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد