nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للوزارة-
وفقاً للأنظمة المتبعة-الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخ اصة؛ لتسهيل
إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد