القانوني

nzam ajraat altrakhys albldyt

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للوزارة- وفقاً للأنظمة المتبعة-الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخ اصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.