nzam almjals albldyt
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقر المجلس مشروع ميزانية البلدية وفقً ا للإجراءات النظامية، وما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.