nzam almjals albldyt
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.
الفصل الثاني :صلاحيات واختصاصات المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد