القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني. الفصل الثاني :صلاحيات واختصاصات المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.