nzam almjals albldyt
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المجلس-
في حدود اختصاص البلدية-إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
-1 تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
-2 تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
-3 تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
-4 برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد