القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المجلس- في حدود اختصاص البلدية-إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: -1 تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية. -2 تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة. -3 تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية. -4 برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.