nzam almjals albldyt
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلا حياته في هذا الشأن إلى
من يراه في ديوان الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد