nzam almjals albldyt
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية-
أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السي
اق خلاف ذلك:
الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية.
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية.
النظام:نظام المجالس البلدية.
اللائحة:اللائحة التنفيذية للنظام.
لائحة الانتخاب:لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
لائحة الحملات:لائحة الحملات الانتخابية.
المجلس:المجلس البلدي.
البلدية:
الأمانة أو البلدية-
بحسب الأحوال-
وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف
الموك
ولة إليها
بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الدائرة الانتخابية:نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية.
الفترة الانتخابية:المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرا ر تسمية أعضاء
المجلس.
جدول قيد الناخبين:قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية.
اللجان الانتخابية:لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها.
لجان الفصل:لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية.
موعد الاقتراع:اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس.
اليوم:يوم عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد