القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السي اق خلاف ذلك: الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية. الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية. النظام:نظام المجالس البلدية. اللائحة:اللائحة التنفيذية للنظام. لائحة الانتخاب:لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. لائحة الحملات:لائحة الحملات الانتخابية. المجلس:المجلس البلدي. البلدية: الأمانة أو البلدية- بحسب الأحوال- وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموك ولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. الدائرة الانتخابية:نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية. الفترة الانتخابية:المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرا ر تسمية أعضاء المجلس. جدول قيد الناخبين:قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية. اللجان الانتخابية:لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها. لجان الفصل:لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. موعد الاقتراع:اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس. اليوم:يوم عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.