nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يفرض رسم سنوي على الأراض ي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكوم ية ، بنسبة(
من قيمة الأرض ، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخ
داماتها ، ون ظم
البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد