القانوني

nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

. يهدف هذا النظام إلى الآتي: -زيادة المعروض من الأراض ي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. -توفير الأراض ي السكنية بأسعار مناسبة. -حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/ )وتاريخ1446/11/7هـ، "المادة الأولى":يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل،منها لم ما يقتض السياق غير ذلك: الوزير:وزير البلديات والإسكان. الوزارة:وزارة البلديات والإسكان. النظام:نظام رسوم الأراض ي البيضاء والعقارات الشاغرة. اللوائح:اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المتعلقة برسوم الأراض ي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة. العقارات الشاغرة:المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ،مقبول والتي يؤثر م عد استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كاف في السوق،العقارية وذلك وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. الأراض ي البيضاء:كل أرض فضاء قابلة للتطوير،والتنمية داخل حدود النطاق العمراني. اللجنة الوزارية:اللجنة الوزارية المنصوص عليها في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.