nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
-زيادة المعروض من الأراض ي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
-توفير الأراض ي السكنية بأسعار مناسبة.
-حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
-عُدلت
هذه
المادة
وذلك
بموجب
المرسوم
الملكي
رقم(م/
)وتاريخ1446/11/7هـ،
"المادة
الأولى":يقصد
بالألفاظ
والعبارات
الآتية-أينما
وردت
في
هذا
النظام-المعاني
المبينة
أمام
كل،منها
لم ما
يقتض
السياق
غير
ذلك:
الوزير:وزير
البلديات
والإسكان.
الوزارة:وزارة
البلديات
والإسكان.
النظام:نظام
رسوم
الأراض ي
البيضاء
والعقارات
الشاغرة.
اللوائح:اللوائح
اللازمة
لتنفيذ
النظام
المتعلقة
برسوم
الأراض ي
البيضاء
ورسوم
العقارات
الشاغرة.
العقارات
الشاغرة:المباني
الواقعة
داخل
النطاق
العمراني
غير
المستغلة
لفترة
طويلة دون
مسوغ،مقبول
والتي
يؤثر
م عد
استخدامها
أو
عدم
استغلالها
في
توفير
معروض كاف
في السوق،العقارية
وذلك وفقا
لأحكام
النظام
وما
تحدده
اللوائح.
الأراض ي
البيضاء:كل
أرض
فضاء
قابلة
للتطوير،والتنمية
داخل
حدود
النطاق
العمراني.
اللجنة
الوزارية:اللجنة
الوزارية
المنصوص
عليها
في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد