القانوني

nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

-على ملاك الأراض ي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراض ي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والب يانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز(ستة )أشهر من تاريخ الإعلان. -يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفق اً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.