nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
-على ملاك الأراض ي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراض ي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والب يانات المتعلقة
بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز(ستة )أشهر من تاريخ الإعلان.
-يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفق اً لآليات التبليغ
المحددة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد