nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ، ولا يخل ذلك بإلزامه
بسداد الرسم المستحق.
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره ا لشاغر، ولا
يخل ذلك بإلزام المخالف بسداد الرسم المستحق."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد