القانوني

nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ل مالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد ا لرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة(السابعة )من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مض ي ستين يوماً دون البت في الاعت راض بمثابة صدور قرار برفضه. عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/ وتاريخ1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: لمالك الأرض أو العقار الشاغر-أو من في حكمه-حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتط ،بيق الرسم أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص ع ليها في المادة (السابعة ) من النظام خلال(ستين ) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال(ن ستي ) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مض ي(ستين )يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.