nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ل
مالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد ا لرسم ، ويقدم
الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة(السابعة )من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة
أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مض ي ستين يوماً دون البت في الاعت راض بمثابة صدور
قرار برفضه.
عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
لمالك الأرض أو العقار الشاغر-أو من في حكمه-حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتط ،بيق الرسم
أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص ع ليها في المادة
(السابعة )
من النظام خلال(ستين )
يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال(ن ستي )
يوماً من تاريخ
تقديمه إليها، ويعد مض ي(ستين )يوماً دون البت في الاعتراض
بمثابة
صدور قرار برفضه."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد