nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تودع مبالغ الرسوم والغرامات
المستحصلة
في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يخصص للصرف على مش روعات
الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد