nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تقوم الوزارة-
بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة-باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظ
ام واللائحة.
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
تودع مبالغ الرسوم والغرامات
المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يخصص للصرف على مشرو عات
الإسكان وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح."
عٌدلت
الفقرة
الفرعية(د)من
الفقرة(1)من
هذه
المادة
من
اللائحة
بموجب قرار
مجلس
الوزراء
رقم(
)وتاريخ1
،هـ
لتكون
بالنص
الآتي:"
إنجاز تطوير
الأرض أو
بنائها
خلال
سنة
من
تاريخ صدور،القرار ويجوز بقرار
من الوزير
منح
المك
لف
مدة
إضافية
لمرة
واحدة لا تتجاوز
سنة
حسب
مساحة
الأرض،وطبيعتها لتطوير
الأرض أو،بنائها
وفي
حال
تطلب الأمر
منح
مدة أكثر
نة س من فتقدر
اللجنة
،المدة
وتعتمدها
اللجنة
المشكلة بقرار
مجلس
الوزراء
رقم(
)وتاريخ11
،هـ
وفي
حال
عدم إنجاز تطوير
الأرض أو
بنائها
خلال
المدة
الممنوحة
للمكلف
فستحصل
الرسوم
المستحقة
عن
تلك
المدة".
عُدلت
هذه
المادة
وذلك
بموجب
المرسوم
الملكي
رقم(م/
)وتاريخ1446/11/7
،هـ لتكون
بالنص
الآتي:
"تتولى
الوزارة-بالتنسيق
مع
الجهات
ذات
العلاقة-تطبيق
أحكام
النظام
واللوائح"
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"المادة الثانية عشرة :
تقوم الوزارة-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة "باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللوائ
ح."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد