nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"المادة الثالثة عشرة:تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير."
عُدلت الفقرة(3
من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
وتاريخ1
1441هـ، لتكون بالنص الآتي:
على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأ رض أو بنائها
وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية(د )
من الفقرة(1
من المادة(التاسعة )
من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز
المدة الإضافية للتطوير أو البناء."
عُدلت الفقرة(4
من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
وتاريخ1
1441هـ، لتكون بالنص الآتي" :
إذا
أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال فترة السنة أو المهلة الممنوحة له–
المشار إليهما في الفقرة الفرعية(د)م ن الفقرة(1
من
المادة(التاسعة )من اللائحة-بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد