nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورف ع تقرير سنوي بذلك
للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد