nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعد الوزارة-
بالتنسيق مع وزارات( :العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والص
ناعة )-
اللائحة
، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد