القانوني

nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتولى الوزارة- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم . و للجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.