nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى الوزارة-
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم . و للجهات المعنية
صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد