nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء-
على الأقل-على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص ف ي الجانب الفني؛
للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات
اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة .وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من ا
لوزير.
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء-على الأقل-على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب
،الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن وإصدار القرارات
اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة .وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من ال
وزير."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد