nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
البند 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام المتصلة بالعقارات الشاغرة؛ تحدد اللوائح الأحكام المنصوص عليها في هذه الم ادة، بما يتوافق
مع طبيعة العقارات الشاغرة واستخداماتها.
يعتبر مالك العقار-في جميع الأحوال-المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة في النظام ما لم يدفع من في حكم مالك
العقار تلك الرسوم أو الغرامات."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد