nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عشرة)من
النظام".
-عُدلت
الفقرة(2)من
هذه،المادة
وذلك
بموجب
المرسوم
الملكي
رقم(م/
)وتاريخ1446/11/7
،هـ لتكون
بالنص
الآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد