القانوني

nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

عشرة)من النظام". -عُدلت الفقرة(2)من هذه،المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/ )وتاريخ1446/11/7 ،هـ لتكون بالنص الآتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.