nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية-
أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السي اق خلاف ذلك:
الوزير :وزير الإسكان.
الوزارة :وزارة الإسكان.
النظام :نظام رسوم الأراض ي البيضاء.
اللائحة :اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراض ي البيضاء :كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني :الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية الم ختلفة ، وحد
حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية
محددة.
المرافق العامة :
شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد