القانوني

nzam rswm alarady albyda wal`qarat alshaghrt

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السي اق خلاف ذلك: الوزير :وزير الإسكان. الوزارة :وزارة الإسكان. النظام :نظام رسوم الأراض ي البيضاء. اللائحة :اللائحة التنفيذية للنظام. الأراض ي البيضاء :كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني :الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية الم ختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.