Saudi Tourism Regulation [Ar]
المادة الاولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
-أينمــا وردت فــي هــذا النظــام- ي قصــد بالمصطلحــات والعبــارات الآتيــة
الســياق غيــر ذلــك:
المعانــي المبيّ نــة أمــام كل منهــا، مــا لــم يقتــض
نظام السياحة
:المادة الثانية
يجــب الحصــول علــى الترخيــص أو التصريــح الــ اازم مــن الــوزارة قبــل
ممارســة أي مــن الأنشــطة الســياحية، وفقــاً لمــا تحــدده اللائحــة.
تحـدد اللائحـة الأحـكام المنظمـة للحصـول علـى التراخيـص والتصاريـح
والمعاييـر والاشـتراطات لممارسـة الأنشـطة السـياحية الداخلـة فـي
اختصـاص الـوزارة، وتصنيـف الأنشـطة.
الإرشـاد السـياحي: ممارسـة أعمـال إرشـاد السـياح فـي الوجهـة السـياحية
وغيرها.
مرفـق الضيافـة السـياحي: كل مـكان يوفّ ـر خدمـة المبيـت للسـائح مقابـل
أجـر، يعمـل بشـكل دائـم أو مؤقـت.
الأنشــطة الســياحية: مــا يخضــع لاختصــاص الــوزارة، ويشــمل الإرشــاد
السـياحي وخدمـات السـفر والسـياحة وإدارة مرافـق الضيافـة أو تشـغيلها
وتقديــم الاستشــارات الســياحية، والأنشــطة التجريبيــة ونحوهــا، التــي
إخضاعـه للترخيـص -بقـرار مـن مجلـس الـوزراء- تحددهـا اللائحـة، ومـا يحـدد
مـن قبـل الـوزارة، بنـاءً علـى اقتـراح مـن الوزيـر.
الأنشــطة الســياحية المتخصصــة: الأنشــطة التــي تســتهدف فئــة
محـددة مـن السـياح، وتخضـع لاختصـاص جهـة أو جهـات حكوميـة أخـرى
غيـر الـوزارة، كالسـياحة العلاجيـة والسـياحة الرياضيـة وسـياحة المعـارض
وســياحة المهرجانــات وغيرهــا.
الأنشــطة الســياحية التكميليــة: مــا يمارســه الشــخص الطبيعــي أو
الاعتبـاري وينتـج عنهـا تقديـم خدمـة أو منتـج للسـائح مقابـل أجـر وتؤثـر
فــي تجربتــه تأثيــراً مباشــراً. ويشــمل ذلــك: الأنشــطة المرتبطــة بالقطــاع
السـياحي مثـل المطاعـم والمتنزهــات والمـدن الترفي¶هيـة ودور العـرض،
والصناعــات التقليديــة والشــعبية، وخدمــات النقــل وتأجيــر الســيارات.
الترخيـص: وثيقـة تصدرهـا الـوزارة لممارسـة نشـاط أو تقديـم خدمـة فـي
مجـال السـياحة بموجـب النظـام.
المرخــص لــه: كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري حاصــل علــى ترخيــص مــن
الــوزارة بموجــب النظــام.
نظام السياحة
-بعــد التنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة- تحــدد بقــرار مــن الوزيــر
المعاييــر والاشــتراطات الإضافيــة لإصــدار التراخيــص والتصاريــح
والموافقــات اللازمــة لممارســة الأنشــطة الســياحية التكميليــة
والمتخصصـة والرقابـة علي¶هـا مـن قبـل الجهـات ذات الاختصـاص فـي
الوجهــات الســياحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد