القانوني

Saudi Tourism Regulation [Ar]

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

المادة الحادية عشرة: المادة الثانية عشرة: :تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي .تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة .الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة تصــدر الــوزارة أذونــات التأشــيرات الســياحية وفــق ضوابــط متفــق علي¶هــا بينهـا وبيـن وزارتـي الداخليـة والخارجيـة. وتوضـح اللائحـة إجـراءات وآليـات إصـدار أذونـات التأشـيرات السـياحية. نظام السياحة المادة الثالثة عشرة: المادة الرابعة عشرة: المادة الخامسة عشرة: ضبـط مخالفـات-يصـدر بتحديدهـم قـرار مـن الوزيـر- يتولـى مفتشـون أحــكام النظــام واللائحــة، والتحقيــق في¶هــا، والتحقــق مــن اســتيفاء -فــي ســبيل ذلــك- شــروط وضوابــط الأنشــطة الســياحية، ولهــم الاطـ ااع علـى السـجلات والبيانـات، وتلقـي الشـكاوى والتحقيـق مـع العامليـن فـي المنشـأة محـل التفتيـش، والحصـول علـى المعلومـات التــي يطلبونهــا. وإذا تبيــن لهــم وقــوع مخالفــات فعلي¶هــم ضبطهــا، ) مــن المــادة 1( وإحالتهــا إلــى اللجنــة المنصــوص علي¶هــا فــي الفقــرة (الخامســة عشــرة) مــن النظــام. يحظـر منـع المفتشـين مـن أداء مهماتهـم المنصـوص علي¶هـا فـي هـذه -محـل التفتيـش- المـادة، وعلـى أصحـاب المنشـآت والعامليـن في¶هـا التعـاون معهـم وتقديـم التسـهيلات لهـم. بشـركات أو جهـات فنيـة متخصصـة؛ للقيـام -عنـد الحاجـة- يجـوز الاسـتعانة ببعـض المهمـات الموكولـة إلـى الـوزارة بموجـب النظـام، وفـق ضوابـط تحددهــا اللائحــة، وذلــك دون إخــ اال بالمهمــات الأساســية المســندة إلي¶هـا بموجـب أحـكام هـذا النظـام. تكــوّ ن بقــرار مــن الوزيــر لجنــة (أو أكثــر) لا يقــل عــدد أعضائهــا عــن فــي الأنظمــة؛ وذلــك للنظــر فــي (ثلاثــة)، يكــون أحدَ هــم مختــص مخالفـات النظـام واللائحـة، وإيقـاع العقوبـات المنصـوص علي¶هـا فـي المـادة (السادسـة عشـرة) مـن النظـام باسـتثناء الغرامـات الفوريـة ) مــن المــادة نفســها.5( المنصــوص علي¶هــا فــي الفقــرة تحــدد اللائحــة آليــة عمــل اللجنــة، ويحــدد الوزيــر مكافــآت أعضائهــا بقـرار منـه. نظام السياحة المادة السادسة عشرة: دون إخـ اال بـأي عقوبـة أشـد ينـص علي¶هـا نظـام آخـر، ودون المسـاس بحـق المتضـرر فـي التعويـض عمـا أصابـه مـن ضـرر نتيجـة مخالفـة أحـكام النظــام؛ يعاقــب كل مــن يخالــف أيًّ ــا مــن أحــكام النظــام أو اللائحــة بواحـدة أو أكثـر مـن العقوبـات الآتيـة: أ – الإنذار. إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.- ب تخفيض التصنيف.- ج تعليق الترخيص لمدة لاتتجاوز (سنة).- د إلغاء الترخيص.- هـ غرامة لا تزيد على مليون ريال.- و ) مــن المــادة1( المنصــوص علي¶هــا فــي الفقــرة- للجنــة المختصــة2- : الآتــي-(الخامســة عشــرة) مــن النظــام فـرض غرامـة عـن كل يـوم يسـتمر فيـه المخالـف فـي ارتـكاب مخالفتـه - أ بعـد إبلاغـه بقـرار اللجنـة المختصـة فـي شـأنها، علـى أن يبدأ إحتسـاب هـذه الغرامـة مـن التاريـخ الـذي يحـدده قـرار اللجنـة المختصـة. مضاعفـة العقوبـة الموقعـة علـى المخالـف فـي حـال تكـرار المخالفـة - ب بمــا لا يتجــاوز حدهــا الأقصــى، وتعــد المخالفــة مكــررة إذا وقعــت خــ اال ســنة مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة الســابقة لهــا. النــص علــى نشــر منطوقــه -الصــادر بتحديــد العقوبــة- تضميــن القــرار- ج علـى نفقـة المخالـف فـي صحيفـة تصـدر فـي مـكان إقامتـه، فـإن لـم تكـن فـي مقـره صحيفـة ففـي صحيفـة تصـدر فـي أقـرب منطقة لـه، أو نشـره فـي أي وسـيلة أخـرى مناسـبة، وذلـك بحسـب نـوع المخالفـة المرتكبــة، وجســامتها، وتأثيرهــا. علــى أن يكــون نشــر القــرار بعــد تحصنــه بمضــي المــدة المحــددة نظامــاً، أو بصــدور حكــم فــي شــأنه مكتســب الصفــة القطعيــة. يُ ضمـن القـرار الصـادر بتحديـد العقوبـة النـص علـى إلـزام المخالـف- 3 بإزالــة المخالفــة، وإعــادة التأهيــل الناتــج عــن الفعــل الضــار ودفــع نظام السياحة التعويضــات عــن الضــرر، وإعــادة المبالــغ التــي تحصــل علي¶هــا إلــى أصحابهــا إن وجــدوا. وتوريــد تلــك المبالــغ والمكاســب التــي تحصــل علي¶هــا إلــى الخزينــة العامــة للدولــة. تحـدد العقوبـات بحسـب حجـم كل مخالفـة علـى حـدة، ويراعـى فـي ذلـك طبيعـة المخالفـة المرتكبـة، وخطورتهـا فـي كل حالـة، والظـروف المشـددة والمخففـة. يُ صــدر الوزيــر جــدولاً يوضــح تصنيــف المخالفــات ومــا يقابلهــا مــن -) مــن هــذه المــادة1( المنصــوص علي¶هــا فــي الفقــرة- العقوبــات ومقدارهـا ومدتهـا، يراعـى في¶هـا التـدرج فـي العقوبـة، علـى أن يضمـن الجـدول المخالفـات التـي لا يتجـاوز مقـدار الغرامـة في¶هـا عشـرة آلاف ريــال التــي يتــم إصدارهــا فوريًّ ــا مــن المفتــش المختــص عنــد ضبطهــا. يجــوز التظلــم عمــا يصــدر مــن الــوزارة مــن قــرارات أمــام المحكمــة الإداريــة، خــ اال (ســتين) يومــاً مــن تاريــخ الإبــ ااغ بالقــرار. يصــدر الوزيــر اللائحــة خــ اال (تســعين) يومــاً مــن تاريــخ نشــر النظــام فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بهــا مــن تاريــخ العمــل بالنظــام. ) 2/الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م- يحـل النظـام محـل نظـام السـياحة ويلغـي مـا يتعـارض معـه مـن أحـكام.- هــ1436/1/9 تاريـخ يعمـل بالنظـام بعـد مضـي (تسـعين) يومـاً مـن تاريـخ نشـره فـي الجريـدة الرســمية. المادة السابعة عشرة: المادة الثامنة عشرة: المادة التاسعة عشرة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.