Saudi Tourism Regulation [Ar]
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
دون إخــ اال بالأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة، يحظــر الإســاءة إلــى
ســمعة الســياحة فــي المملكــة والتعــدي علــى الوجهــات الســياحية
والمقوّ مـات السـياحية، أو إلحـاق الضـرر بهـا، أو القيـام بـأي فعـلٍ مـن
شـأنه الإضـرار بقيمتهـا أو أهميتهـا السـياحية.
علــى الــوزارة التنســيق مــع وزارة الداخليــة والجهــات ذات العلاقــة؛
لوضـع آليـة تكفـل حمايـة الوجهـات السـياحية والمقوّ مـات السـياحية،
ومنـع التعـدي علي¶هـا.
علـى الجهـات الحكوميـة المختصـة بالتخطيـط، عنـد تخطيطهـا المـدن
والقـرى والمشـاري¶ع المملوكـة للدولـة؛ مراعـاة الحفـاظ علـى الوجهات
السـياحية والمقومـات السـياحية، والتنسـيق مـع الـوزارة قبـل إقـرار
أي مشـروعات أو وضـع أي مخططـات مـن شـأنها التأثيـر علـى تلـك
الوجهــات الســياحية أو المقوّ مــات الســياحية، ســواء بصــورةٍ مؤقتــة
أو دائمـة.
-دون إخــ اال بالأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة، يصــدر بقــرار مــن الوزيــر
قواعــد اســتثمار الوجهــات الســياحية -بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة
والتســهيلات اللازمــة لهــا.
التابعة-القائمـة- مـع مراعـاة مـا تقدمـه المراكـز أو المنصـات الإلكترونية
لجهـات حكوميـة مـن خدمـات وبمراعـاة عـدم الازدواجيـة فـي الأدوار؛
إنشـاء -بعـد التنسـيق مـع الجهـات ذات العلاقـة- للوزيـر بقـرار منـه
مركـز خدمـة شـامل أو منصـة إلكترونيـة، لتقديـم الخدمـات اللازمـة فـي
قطـاع السـياحة والسـياح ومقدمـي خدمـات الأنشـطة السـياحية، أو
الربـط مـع مراكـز أو منصـات إلكترونيـة أخـرى تابعـة لجهـات حكوميـة،
وذلـك وفقـاً لمـا تحـدده اللائحـة.
تنشـئ الـوزارة قاعـدة بيانـات معلوماتيـة، تهـدف إلـى توفيـر البيانـات
والإحصــاءات والمعلومــات عــن جميــ¶ع الجوانــب الخاصــة بقطــاع
السـياحة فـي المملكـة بالتوافـق مـع الممارسـات الدوليـة الرائـدة فـي
هــذا المجــال؛ وتوفيــر المعلومــات اللازمــة للمتعامليــن فــي قطــاع
نظام السياحة
السـياحة مـن مسـتثمرين وجمعيـات ذات العلاقـة بالمجـال السـياحي
ومقدمــي خدمــات الأنشــطة الســياحية والســيّ اح وغيرهــم، علــى أن
بالتنسـيق - تحـدَّ ث هـذه البيانـات والإحصـاءات والمعلومـات بانتظـام
وتنشـر علـى الموقـع الإلكترونـي للـوزارة، -مـع الجهـات ذات العلاقـة
وذلـك وفقـاً لمـا تحـدده اللائحـة.
دون إخـ اال بالأنظمـة واللوائـح ذات العلاقـة، علـى الجهـات الحكومية
التـي تحددها - والشـركات والمؤسسـات العاملـة فـي قطـاع السـياحة
تزويـد الـوزارة بـأي معلومـات أو وثائـق لدي¶هـا تـرى الـوزارة -اللائحـة
أهميتهـا لتوفيـر المعلومـات اللازمـة للقطـاع السـياحي.
بعــد التنســيق مــع الجهــات - فــي الحــالات التــي يظهــر للــوزارة في¶هــا
أن المرفــق الســياحي يشــكّ ل خطــراً محدقــاً علــى الصحــة أو -المختصــة
السـ اامة العامـة، فلهـا اتخـاذ الإجـراءات والتدابيـر الاحترازيـة اللازمـة، ومـن
ذلـك إغـ ااق المرفـق السـياحي. وإذا كان ذلـك المرفـق السـياحي مرفـق
ضيافــة، فيخلــى فــوراً ويوفــر ســكن بديــل لجميــ¶ع النــزلاء المقيميــن فيــه
بصــورةٍ نظاميــة، وتحــدد اللائحــة الضوابــط اللازمــة لذلــك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد