Saudi Tourism Regulation [Ar]
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
على المرخص له الالتزام بما يلي:
.تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة
الاسـتمرار بالالتـزام بجميـ¶ع الاشـتراطات والمتطلبات اللازمـة للترخيص
والتصنيـف المحـدد لـه أثنـاء سـريانهما، وفقـاً لمـا تحـدده اللائحة.
تســجيل بيانــات جميــ¶ع منســوبيه لــدى الــوزارة، وتحديــث هــذه
البيانـات فـي حـال حـدث أي تغييـر في¶هـا خـ اال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثـة)
أشــهر مــن تاريــخ التغييــر.
،تقديــم البيانــات والمعلومــات والإحصــاءات الســياحية إلــى الــوزارة
وفقـاً لمـا تبينـه اللائحـة.
.ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات
يلتــزم المرخــص لــه بتقديــم الضمانــات الماليــة للأنشــطة الســياحية التــي
تتطلــب ذلــك. وتحــدد اللائحــة تلــك الأنشــطة والأحــكام ذات الصلــة
بالضمانـات، ومقدارهـا، وشـروطها، وكيفيـة اسـتيفاء الغرامـات والحقـوق
الماليــة للغيــر منهــا، وذلــك بالاتفــاق مــع وزارة الماليــة.
العمل-كلٌّ فـي حـدود اختصاصـه- تتولـى الـوزارة، والجهـات الحكوميـة
علـى تحقيـق مسـتهدفات النظـام والاسـتراتيجية، بالتكامل والشـراكة
مـع القطـاع الخـاص والقطـاع غيـر الربحـي والمجتمـع المحلـي.
دون الإخــ اال بالأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة؛ تلتــزم الجهــات
الحكوميــة والجهــات الخاصــة بتطبيــق المعاييــر والاشــتراطات
) مـن المـادة (الثانيـة) مـن 3( والضوابـط المنصـوص علي¶هـا فـي الفقـرة
النظـام، والتـي تمثـل الحـد الأدنـى مـن المعاييـر والضوابـط الواجـب
توافرهــا، ولا تحــدّ مــن اختصــاص تلــك الجهــات علــى تطبيــق أي
معاييــر أعلــى أو ضوابــط أخــرى.
نظام السياحة
:المادة السادسة
، بقـرارٍ مـن مجلـس الـوزراء-ومـا يتصـل بهـا- تُ حـدّ د الوجهـات السـياحية
بنـاءً علـى اقتـراح مـن الوزيـر، وبخاصـة مـا يأتـي:
تحديـد المقوّ مـات السـياحية المـراد اسـتغلالها، والأنشـطة السـياحية - أ
المســتهدفة.
ب – بيــان بعقــارات الدولــة أو بالعقــارات المخصصــة للجهــات الحكوميــة
فــي الوجهــة الســياحية.
المتطلبــات اللازمــة لحمايــة البيئــة وضمــان تطبيــق المعاييــر البيئيــة، - ج
وفقــاً لأحــكام نظــام البيئــة.
مــا يتصــل بالمســؤوليات والاختصاصــات والصلاحيــات المســندة لأي - د
مـن الجهـات الحكوميـة، مـن أجـل اقتـراح مشـاركة الـوزارة فـي تلـك
المســؤوليات أو الاختصاصــات أو الصلاحيــات أو نقلهــا إلي¶هــا فــي
حــدود الوجهــة الســياحية.
متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.- هـ
إعــداد ضوابــط التصــرف بالوجهــة الســياحية مــن أجــل تطويرهــا - و
واســتثمارها، وذلــك وفقــاً للإجــراءات النظاميــة المتبعــة.
وضــع المعاييــر والاشــتراطات والآليــات اللازمــة لممارســة الأنشــطة - ز
الســياحية فــي الوجهــة الســياحية.
ح – تحديــد الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترتبــة علــى المنطقــة فــي
الوجهــة الســياحية.
وتبيــن اللائحــة المتطلبــات الأخــرى اللازمــة لتحديــد الوجهــات الســياحية
ومـا يتصـل بهـا.
) مـن هـذه المـادة، لا يجـوز اقتـراح1( دون إخـ اال بمـا ورد فـي الفقـرة
تحديـد أي وجهـة سـياحية إلا بعـد التنسـيق مـع الـوزارة.
تعمــل الــوزارة مــع الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة علــى تحديــد
الوجهــات الســياحية المملوكــة للدولــة التــي تــرى الــوزارة قابليتهــا
) مــن هــذه المــادة. 1/للتنميــة الســياحية، المشــار إلي¶هــا فــي الفقــرة (ب
نظام السياحة
:المادة السابعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد