القانوني

SaudiWaterResourcesCode

الفقرة 7.4.17
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Environment, Water and Agriculture

إذا كان صاحب طلب إنشا أ التعهد بتقديم ما يثبت وجود ملاءة الالتزام بتنفيذ السد في الموقع إشتتتتترا المؤسسة أو من تفوضه، وإكمال بنائه تحت ج الالتزام بتسليم السد حال الانتهاء تمكين الوزارة أو من تفوضه من الالتزام باتباع جميع اشتراطات و ( SBC ) وملحقاته فيما يخص جميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء وفق معايير الهيئة ال ( SASO تُعِدّ الوزارة، بال م ستتتتتي مع المؤسسة، الاختبارات اللازمة و تشكل الوزارة "وحدة سلام تضم (وحدة سلامة السدو كبير المهندسين. ب كبير خبراء سلامة السدود.ج مختص في المياه السطحية. تراجع وحدة سلامة السدو تُحفظ جميع السجلات ور تكون جميع سجلات سلامة تلتزم كل وحدة من وحد المسح المستمر لكل سد. ب عمليات التفتيش على السد. ج مراقبة تشغيل وصيانة السد. د التأكد من اتباع جميع معايير السل على وحدة سلامة السدود ا التصميم. ب التشييد. ج الإصلاحات. د التعديلات على جسم السد. ه ما يتعلق ببحيرة السد. و جميع الوحدات البنائية والهندسية تقوم وحدة سلامة السدو تقوم وحدة سلامة الس تُزوِّد وحدة سلامة السد تُعد وحدة سلامة السدود تلتزم الجهة ذات العلاقة بال تحتفظ الجهة المالكة للسد ف معلومات المياه. ب أساسات السد. ج الهندسة الإنشائية للسد. د حوض التصريف المائي للسد. ه استخدامات المياه بعد السد. و البنى الأساسية التي قد تتأثر بفت ز السجلات المتعلقة باقتصاديات ا ح المخاطر التي قد تنتج عن أي خلل يجب على كل جهة مالكة يجب أن يكون كل فرد من تقرر الوزارة الاختبارات ال تخضع جميع السدود في الن أ التفتيش.ب التحليلات الهندسية المتعلقة بتح يسمح بالدخول الفوري ل على الشخص المختص بعد لا تُسقَط أي من المسؤولي يجب إجازة كل جهة تتولى إ على جميع المهندسين الع يجب على أي جهة تقوم بتصميم أ تحقيق سلامة التصميم وفق الأك تحقيق المواصفات التشغيلية الم تحقيق مراعاة معايير ضبط الجود إقرار جميع السدود قبل إنشائها أو ت قبل أن تقوم الجهة ذات ا يجب على الجهة المشغلة لا تُعفي أي مادة منصوصة على الجهة المعنية بتشغي على كل مالك أو مشغل لل على وحدة سلامة السد ا على كل مالك أو مشغل للسد أ اتباع الإرشادات وقوائم التفتيش. تسكين العدد الكافي من المهندسي إرسال تقارير التفتيش وفحص الس على كل مالك أو مشغل للسد على كل مالك أو مشغل للسد على كل مالك أو مشغل للسد أ تركيب محطة رصد مائي ومناخي ب إرسال جميع بيانات المحطة وتحليلا تركيب محطة أو محطات رصد زلزال د الاحتفاظ بجميع معلومات الرصد ا حالات الطوارئ في السدود7. على كل مالك أو مشغل للسد جمع البيانات المناخية والمائية ا ب إنشاء نظام إنذار خاص بأي احتما ج اختبار نظام الإنذار. د تركيب أحدث الأنظمة العلمية وال ه تقديم البيانات المتوفرة والمت و التعاون مع الجهات المعنية ز إجراء تقييم للمخاطر بشكل دو خطة إجراءات السلامة:7.4.53 على كل مالك أو مشغل للسد ا إعداد خطة للطوارئ قبل ملء ال استكمال خطط الطوارئ ل أ أنواع الطوارئ التي قد تنتج عن تش ب تشخيص وتقييم حوادث الطوارئ ال ج خطط الإنذار وخرائط التركز السك د أي عوامل أخرى تؤثر على الحالة ال سرعة الاستجابة من خلال تنف حالة حدوث الطوارئ أو احتمالها، أو حدوث أيّ نوع من المخاطر على السكان أو الممتلكات، أو البيئة. و عند إعداد خطط للطوارئ يجب التقييم الشامل لسلامة السدود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.