القانوني

SaudiWaterResourcesCode

الفقرة 8.2.21
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Environment, Water and Agriculture

تعد جميع برامج مراقبة ال يلتزم المرخص له (متى طلب على مالك معدات الحفر ا تؤهل الوزارة المختبر تعمل الوزارة على الت على الشركات الزراعية الت تعتبر جميع آبار الاستخدام تقوم الوزارة بالتحديث ا أ تصاميم الآبار. ب عددها. ج السحب الآمن. د تاريخها. ه قطر الحماية. و أيّ مخاطر محتملة. ز مناسيب المياه فيها. يجب على مستخدمي على صاحب البئر تعبئة بيان على مستخدمي الآبا تُصدر الوزارة نشرة دوري على جميع الجهات الحكومية يجب على أصحاب المزارع إ تقوم الوزارة بإنشاء منصة يجب تسليم كافة البيانات تقوم الوزارة بتطوير إست استنادًا على البيانات وا تصوير آبار المستخدمين من الأ إجراء قياسات واختبارات على الآبا ج إيقاف أو تقليل الضخ من المصادر يجب إدخال بيانات المؤش يجب أن يتضمن العقد البتتتتالح ر ، أو الم ظيتتتت ، أو التعميق، أو الردم) والمقاول بيانات رخصة الحفر (رقمها، وتاريخها، والشروط الفنية الم يجب أن يكون لكل معدّة م يلتزم مستخدمو المصا يجب إرفاق صورة من صك 8,3 الت يجب على جميع مستخد تتولى الوزارة، بالتنسي تُعِد الوزارة، بالتنسيق تعد وفرة المياه متطلبًا تقوم الوزارة بتحديد المحا تُعِدّ الوزارة دراسة مفصلة ل تقوم الوزارة بتحصيص مصاد لا يجوز تخصيص أي أراضٍ للت تتولى الوزارة، بالتنسي بناءً على الإستراتيجية ال عند تعديل أيّ من المقنن تقرر الوزارة، بالتنسيق م تعمل الوزارة، بالتنسيق القطاع الصناعي والتعدين8.3.14 تُعِدّ الوزارة دليلاً يتضم تُنسِّق الوزارة مع الجهات تُنسِّق الوزارة مع الجها يمنع ترخيص أي مشروع تتولى الوزارة، بالتنسي أ الاستفادة من الاستثمار في أعمال تعزيز الشفافية في قطاع مصادر ا التعاون بين القطاعين العام والخا الاستثمار على مستوى البنى الأ الاستثمار في التكنولوجيا والا و الاستثمار في رفع الوعي بأهمية الاستثمار في تحسين كفاءة استخدا الاستثمار في البحث والتطوير لا تُعِدّ الوزارة، خلال سنة م تشمل موارد المياه الآتية الت أ تحلية مياه البحر. ب تحلية المياه الجوفية شبه المالحة ج حصاد مياه الأمطار. د حصاد المياه من الهواء. ه الحقن الاصطناعي.و أي مصدر جديد يستحدث بالتقنيات إعمالاً لدور القطاع الخاص وتش أ تحديد البيانات والمعلومات التي تحديد المقابل المالي للبيانات نشر آليات وإجراءات تقديم الط د جميع ما تقرره الوزارة. ه استحداث منصة مخصصة للبي شروط وضوا تسري جميع الأحكام 9,2 شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر ال تسري جميع الأحكام 9,3 شروط وضوابط وإجراءات إصدار تسري جميع الأحكا 9,4 شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخ تسري جميع الأحكام 10. الأدلة الفنية يرفق بهذا الكود أدلة فنية أ أ مقدمةفيأكوادالمياهالعا تعريفعامبمصادرالمياهفي تعريفبآليات تحصيص مياه المصا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.