القانوني

SaudiWaterResourcesCode

الفقرة 7.4.54
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Environment, Water and Agriculture

تخضع عمليات التفتيش ولالعممتتتاد ؛ لضمان الحيادية في أعمال التفتيش. على مالك أو مشغل السد مراجعة وتحليل البيانات المت تقييم عام للحالة الهيدرولو . السلامة الزلزالية للسد بما تقييم إجراءات التشغيل وال تقييم أي أحوال خاصة بالمو يجب إجراء تقييم شامل للسدو عند إجراء تعديلات على جسم الس ب عند اكتشاف أي أحوال غير عادية ل ج في حالة حدوث حالة زلزالية أو ما تتابع الوزارة، بالتنسيق تعتمد الوزارة آلية لتح تُصدِر الوزارة خارطة جغرا تُعِد الوزارة، بالتنسيق م : أ تقييم المخاطر، وتحديد المناط ب عمل اللوحات التحذيرية في مواق إعداد خرائط للمناطق المعرضة لخ . د تحديد معايير البناء والتصميم تحدّث الوزارة الدراس : أ تقدير المخاطر المحتملة الناتجة في خارج حدود المدن تقوم الوزار ج تحديث شبكة أنظمة الرصد والمر . د تنظيم استخدام المياه بشكل منا . ه تنظيم ومراقبة تدفق المياه وتو . و ضمان عدم تجاوز قدرة السدود وخز . ز منع أعمال التجريف غير المنظم . ح تنظيف وتهذيب مجاري الوديان . ط تشجيع الممارسات التي تحافظ . ي آليات تعزيز التوعية والتثقيف ب . ك وضع الأنظمة واللوائح اللاز تعيد الوزارة دراسة أح تحديد وتأهيل المناطق الأكثر تعر تحديث البيانات الهيدرولوجية سنوي ج تفعيل أنظمة الرصد والمراقبة، و د إقرار منطقة محرمة للوادي كما ه ه إعادة النظر في تصاميم المنشآت و عدم السماح ببناء تجمعات سكن ز وضع تصاميم جيوهندسية تساعد ع ح توسيع وتهذيب المجرى المائي لل ط دراسة إمكانية تحويل تصريف ا ي إنشاء مصدات تهدئة على طول ك في حالة تطلب بناء سد وخزان أو ل متابعة أعمال الصيانة الدورية تتولى الوزارة، أثناء حالات درجة الجفاف (جاف أو جاف جدًّا) أولويات استخدام المياه. ج القيود المفروضة على بعض الأنش د القيود أو المحظورات على الاستخد آلية استعمال احتياطيات المياه. مراقبة م تعد جميع البيانات والمع تتولى الإدارة المعنية في تقوم الوزارة، بالتنسيق م تُنشئ الوزارة قاعدة بي تنشأ في كل فرع من فر تُعد الوزارة قاعدة بي مساحة الحوض الهيدرولوجي الخا المعاملات الخاصة بالحوض ا ج معدلات الأمطار الساقطة ب د كمية التدفق الواردة على السد. ه نسبة الرواسب بالتدفق. و منسوب المياه بالسد. ز المساحة المغطاة بالمياه. ح حجم المياه بالسد. ط فاقد المياه عن طريق البخر. ي حجم التصريف. ك مستوى المياه في آبار المر عند عمل الدراسات المناخية وا تجميع قياسات كمية الهاطل الم ب تحليل جودة بيانات المحطات المطري ج في حال تجاوزت نسبة أخطاء استخدام البيانات المطرية المقدرة من الأقمار الاصطناعية، بشرط معايرتها وتصحيحها قبل اعتمادها في الدر د استخدام طرق حساب علمية معت ه احتساب قيم كمية الهاطل المطر و احتساب كمية الهاطل المطري للف لكل محطة مطرية، واستنباط العلاقة بين الشدة المطرية (أي كمية الأمطار خلال وحدة زمنية) وفترات تكرار ز يقوم المختصون باحتساب عمق ح استخدام أحدث البرامج الإحصائي المنظم. 8,2 مشار تصدر جميع التقارير والمعلوم تقوم الوزارة بإنشاء قاع تستحدث في الوزارة منص تقوم الجهات العامة وا تنشئ الوزارة نظامًا إلك تُعِد الوزارة آلية معيارية تُعِد الوزارة برنامجًا خاصًّا أ - إصدار خرائط نوعية المياه في الم ب - إصدار خرائط بالشوائب الطبيعية ف ج - إصدار خرائط بمناطق المخاطر وأنو د - إصدار الخطط الخاصة بتقليل المخا ه - إصدار آليات تنفيذ خطط مراقبة ال و - متابعة مؤشرات قياس خطط المراقب يعد العبث المتعمد في جمي تتولى الوزارة التنسيق تحدد الوزارة آليات اختي تقوم الوزارة بوضع تحذير الإشارة إلى أن الجهاز مرفق م ب التحذير من العقوبات المترتبة ع يحق للوزارة تركيب أنظ تُطوِّر الوزارة آليات التحك في حال إرسال عينا تقوم الوزارة بمتابعة و تراقب الوزارة مصادر الم أ مناسيب المياه السطحية والجوفية ب التحليل الكيميائي والبكتريولوج . ج التغيرات في إنتاجية الآبار عند حد . د التغير في لون أو رائحة المصادر ع . ه جميع ما تقرره الوزارة.8.2.17 تشترط الوزارة الحد الأدنى للوزارة الحق في مراقبة على مشغلي آبار إنتاج م على جميع مشغلي الآبار إنشتتا ها بعد صدور الكود أو عند القيام بأعمال الصيانة للبئر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.