TR Detergents
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
أحكام عامة
لا تحول هذه اللائحة دون التزام المور ِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ الم
تعلقة بتداول
المنظفات
ونقله
ا
وتخزينه
ا
، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
يجب على جميع المور ِّدين للمنظفات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتش ي
(مراقبي)
الجهات الرقابية
وس
لطات مسح السوق جميع التسهيلات و
ا
لمعلومات التي
يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
إذا نشأت أي حالة لا يمكن مع
الجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة
، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى
الل
جنة
الم
ختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة
العامة.
يتحمَّل المو
ر ِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها
نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية
يجوز للمور ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رف
ض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحد ِّ دها الهيئة.
تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة
هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في
حالة ثبوت أي مخالفات.
يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المور ِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة
وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
عند حصول أ
ي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا
التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقد م بطلب
جديد.
م.ا-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة10
من20
للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين
من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد