TR Detergents
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
مسؤوليات الجهات
الرقابية
المنافذ
المصانع
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
التحقق من استيفاء
المنظفات
في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّ دة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
يحق للجهات الرقابية
عشوائيا
سحب
عينات من
المنظفات للتأكد
من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه
اللائحة الفنية.
.يحق للجهات الرقابية تحميل المور ِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك
عند ضبط حالة عدم مطابقة
ل
لمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإ
جراءات النظامية في حقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد