القانوني

TR Detergents

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations

) مسؤوليات سلطات مسح السوق تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: تطبيق الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في والمصنعين لل تحقق من سلامة المن تجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة. سحب عي نات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المور ِّدين (صانعين و مستوردين) ، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة . عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتجَ المعروض و المخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ و استدعاء للمنتج المعني، و تُطبَّ ق الإجراءات و العقوبات المشار إليها في المادة (9 و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.