TR Detergents
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
التزامات المور د
يجب على
المور ِّد
، الالتزام بالمتطلبات التالية :
المتطلبات الفنية
يجب
الالتزام بالمتطلبات
الفنية
التالية
أ)
استيفاء المنظفات
للمتطلبات الفنية
الواردة في المواصفات
القياسية المبيَّنة في الملحق (1) من هذه اللائحة
ِّ على المور
د التعاون مع الجهات الرقابية و سلطات مسح السوق وذلك
ب
تقديم تقرير
نشرة
سلامة المواد
MSDS)
و
جميع
الوثائق الفنية و المعلومات المطلوبة عن المنتج عند الطلب.
ِّ يجب على المور
د ذكر مكونات المنظفات في
نشرة سلامة المواد
(MSDS
) حسب تسمية نظام
( الـ IUPAC
،)( و الـCAS
) ، و
ذلك بترتيب تنازلي حسب الوزن
ما –
عدا الشوائب التي لا
تُعد
من ضمن المكونات
حيث يجب تقسيم المكونات إلى
مستويات من حيث
نسب الوزن كالتالي
أ) 10
. أو أكثر%
)ب1 أو أكثر%
و
أقل من 10
ج) 0.1
أو أكثر%
و
أقل من 1
د)
أقل من 0.1
ِّ يجب على المور
د أن
ر وف ِّ ي
نشرة سلامة المواد
(MSDS
)الخاصة
ب
مكونات المنظفات
التي ورَّدها
كم
نتج نهائي عند الطلب و
وفق المتطلبات المذكورة أعلاه
و أن يجعله
ا
متاح
ة
للاطلاع
، ما عدا المعلومات التالية:
أ)
مستويات
نسب الوزن
ب)
التركيبات من العطور والزيوت الأساسية
ج)
تركيبات
المواد الملونة (
الملو ِّ
ن
ات)
ِّ يعتبر المور
د مسؤولاً عن
أي مخالفة
ل
لمتطلبات الواردة
في هذه اللائحة
؛ التي
قد تظهر في
المنظفات
باستثناء
تلك
المخالفات التي تظهر
بعد العرض في السوق
الناتجة عن سوء التخزين أو سوء النقل
من قبل ال
غير خلافاً لتعليمات
المصن ِّع.
المتطلبات المتعلقة بالتعبئة
أ)
التأكد من خلو عبوات ومواد تغليف
المنظفات
من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
م.ا-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة7
من20
ب)
التأكد من أن عبوة
ومواد تغليف
المنظفات
تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية
المعاد
تدويرها، وأن لا تؤثر في المنتج أو تتأثر به
ج)
تعبئة
المنظفات
في عبوات محكمة الغلق ومانعة للتسرب، مع الالتزام ب
أي
متطلبات
ل
لتعبئة
التي تحددها
ا
لمواصفة
القياسية ذات العلاقة ب
المنتج.
:المتطلبات المترولوجية
أ)
أن تُقاس كمية العبوات بوحدات النظام الدولي (SI Units
.) أو مضاعفاتها أو أجزائها
ب)
أن تحقق عبوات المنظفات بأنواعها
الشروط الواردة في
المواصفة القياسية
(GSO OIML R 87
( المادة5
)البيانات الإيضاحية
يجب
أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة
با
لمنظفات
؛ المُعدَّ ة لوضعها
أ
و عرضها في السوق كالتالي:
أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج
مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية ذات العلاقة
المبي نة في الملحق (1
)من هذه اللائحة
أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتج مستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية
ذات العلاقة وتحتوي على المعلومات التالية:
اسم )أ
المنتج و
الاسم
التجاري.
اسم )ب
الصانع و
عنوانه و/ أو علامته التجارية أو كل
ي
هما.
ج)
يجب وضع رمز (كود) خاص على كل عبوة يوضح د
فعة
الإنتاج لغرض تتب ع المنتَج
د)
بلد المنشأ
و ،
ما إذا كان المنتج
مُ
عٍ صنَّ
بموجب
ترخيصٍ
من علامة تجارية مسجلة.
ه)
المكونات الداخلة في التركيب، بالإضافة إلى ذكر أي مواد عطرية مسببة للحساسية - إن وجدت
( وفق الملحق2
و)
فترة الصلاحية (تاريخ الإنتاج و
الانتهاء
أو فترة ما بعد فتح
العبوَّة
ز)
الغرض من
الاستخدام
ح)
إرشادات
الاستخدام
والتخزين.
ط)
أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج - إن وجدت
، وذلك
وفق المواصفات
القياسية الواردة
في الملحق
.أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة
ألا تكون
الصور و العبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام و الآداب العامة و القيم الإسلامية
السائدة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد