TR Detergents
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
(فقرة
-1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
بتاريخ17
هـ الموافق31
م وذلك بأن تتولى الهيئة
" إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة
جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO
ومتوافقة مع الشريعة
الإس
لامية ومحققة لمصالح المملكة".
استنادا إ
لى المادة الرابعة ( فقرة - 2
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم 216
بتاريخ17
هـ الموافق31
م وذلك بأن تتولى الهيئة
إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة
للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها
و بناءً على المادة الرابعة ( فقرة -
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم 216
بتاريخ17
هـ الموافق31
م وذلك بأن تتولى الهيئة
"مر
اجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات
العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها
إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية"
و بناءً على المادة السادسة ( فقرة -1
) من تنظيم
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم 216
بتاريخ17
هـ الموافق31
م وذلك بأن تتولى الهيئة
"مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا
التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسي
ة، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة
الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع
مشترياتها".
وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر
دليلا لاستيفاء
تلك المنتجات لل
متطلبات الأساسية في
اللائحة المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملاحظة
هذا التمهيد و جميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
م.ا-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة4
من20
( المادة1) المصطلحات والتعاريف
تكون للمسميات
تكون للمسميات و العبارات أدناه -
عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة-
، الدلالات و المعاني المبينة أمامها
مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك :
الهيئة
: الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
المملكة
: المملكة العربية السعودية
اللائحة
الفنية:
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في
ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلا
مات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو
مستوى جودتها أو أبعادها
ومقاييسها أو
متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات
والرموز وطرق الاختبار
وسحب العينات
والتغليف وبطاقات البيانات
والعلامات.
المتطلبات الأساسية:
المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها
مسح السوق:
الأنشطة و التدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن ا
لمنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، و أنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
المصلحة العامة .
سلطات مسح السوق:
هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح
السوق.
الجهات الرقا
بية:
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة
تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الخطر (
أخطار
:Hazard(s) (
مصدر محتمل للضرر
المخاطر Risk(s)
احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛
مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
المور ِّد
و يُقصد به ما يلي:
صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُ ويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته
المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة
في حالة إقامة الصانع خارج
المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة
.كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج
إ
جراءات تقويم المطابقة
وثيقة معتمدة من مجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد