القانوني

TR Detergents

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations

المخالفات والعقوبات يُحظر صناعة واستيراد و وضع و عرض المنظفات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية م : م.ا- هيئة المواصفات السعودية www.saso.gov.sa الصفحة9 من20 أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها. ب) عدم إصدار شهادة المطا بقة أو إقرار المور ِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة و الاستخدام عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقـابية و سلطات مسح الس وق ـ- حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق ، و لها في سبيل ذلك : أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أ و عرض المنظفات المخالف ة- بسحبه ا من المستودعات أ و السوق بهدف تصحيح المخالفة إن كان ذلك ممكنا ، أو إعادة تصديره ا ، أو إتلافه ا (حسب طبيعة المنتج) و ذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق . و لسلطات مسح السوق حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق ، مع تحم ل الجهة المخالفة جمي ع التكاليف المترتبة على ذلك. عند ضبط مخالفة للمنظفات فإن ا لهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة ل إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة و اتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُ صدِّ رة الشهادة دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.