القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة البند 1: وزير المالية. المصلحة: مصالح الزكاة والدخل. الضريبة: ضريبة الدخل والموظفة بهذا النظام. الشخص: أي شخص خاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام. المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام. التشاط: النشاط التجاري بكل صورة، أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه. الإتاوة: الدفعات المستلمة مقابل استخدامها، أو الحقوق الفكرية، أو الحقوق المعنوية، أو الأسرار الصناعية، والأسرار التجارية، والأعمال، والشهره، والفعاليات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو أوقات استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية. المملكة: هي الأراضي والبيئة للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق ، البحرية و شبه الجزيرة التي تمارس المملكة عليها مصائد الأسماك و حقوق الميناء ، أو الولاية بمقصدى القانون الدولي . شركة الأموال: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، أو شركة تشركة توصية بالأسهم ، أو الشركة المساهمة ، أو شركة المساهمة ، أو شركة التوصية البدائية . المقيم: الشخص الطبيعي ، أو أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة . عبر المقيم: كل شخص لا تتطابق عليه صفة المقيم . المواطن السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يتعامل معاملته . الدفاع التجاري: مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها . تستجلب بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١١) والتاريخ ١٧/١٢/١٤١٥ه ، و لا تتعدى التفضية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (٦٩٩) والتاريخ ١٤١٥/١٢/٢٤ه و المعاملات بالقرار الوزاري ذي الرقم (١١١٠) والتاريخ ١٤١٥/١٢/٢٤ه . اللغة: اللاتينية تعتمد في النظام . الفصل الثاني المكلفون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥