القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مصدر الدخل: ١ - بعد الدخل المتحقق من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية: ٢ - إذا نشأ عن مستثلات غير منفoule موجودة في المملكة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شركاء في ممتلكاتها ٣ - إذا نشأ عن تأجير ممتلكات من الشركات مقيمة. ٤ - إذا نشأ عن بيع ممتلكات مملوكة في المملكة. ٥ - أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة. ٦ - مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة بها. ٨ - مقابل بنفقات مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة. ٩ - مثال: مقابل استقلال مورد طبيعي في المملكة ، بما في ذلك الدخل بعد البيع منشأة لغير موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لضمان من منفذ النوع أو مشابهة للضمان التي بيعتها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الثاني عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له . ب - لا يعد مكان التحديد الدخل المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له . ج - لأغراض هذه المادة بعد المليل الذي تنفذه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعه شركة مقيمة . الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥