Income Tax Law 1425H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مفهوم الإقامة :
- يعد الشخص المقيم في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشروط الآتية :
١ - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (٣٠) يوما في السنة الضريبية .
٢ - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثة وثمانين (١٨٣) يوما في السنة الضريبية .
ب - تعد الشركة مقبيمة في المملكة خلال السنة العربية إذا توافر قيها أي من الشروط الآتية:
١ - أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات .
٢ - أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد