القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مفهوم الإقامة : - يعد الشخص المقيم في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشروط الآتية : ١ - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (٣٠) يوما في السنة الضريبية . ٢ - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثة وثمانين (١٨٣) يوما في السنة الضريبية . ب - تعد الشركة مقبيمة في المملكة خلال السنة العربية إذا توافر قيها أي من الشروط الآتية: ١ - أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات . ٢ - أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥