Income Tax Law 1425H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المنشأة الدائمة :
١ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة من ثلاثة أشخاص كبار ،
٢ - أو جزئيا وبذلك في كل النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلاله .
ب - تعد الحالات المنشأة دائمة :
١ - سوء الإنشاء ، وسرقة التجهيزات ، وسرقة الأصناف المستقلة بها .
٢ - التكرارات والموقع المستخدمة في أعمال المسود الطبية ، ومصادق الحرف و السفر المستخدمة في مسحورات الطبية ، وممارسة الأعمال الإطرافية المتعلقة بها .
٣ - قاعدة ثابتة بمراس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه .
ج - فرع شركة مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة .
ح - لا يعد المكان منشأة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :
١ - تخزين أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم .
٢ - الإيواء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم .
٣ - لغرض المزاولة من قبل شخص آخر .
٤ - شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم .
الحكم: الترابطة
المجلة الاقتصادية الأعلى
٥ - إعداد العقد للتوظيف عليها والمتعلقة ببروتوس، أو توريد بضائع، أو أعمال خدمات فنية.
٦ - تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة.
د - بعد الشريك غير المقيم في شركة أخذص مقيمة ملكا لمؤسسة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد