القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنشأة الدائمة : ١ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة من ثلاثة أشخاص كبار ، ٢ - أو جزئيا وبذلك في كل النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلاله . ب - تعد الحالات المنشأة دائمة : ١ - سوء الإنشاء ، وسرقة التجهيزات ، وسرقة الأصناف المستقلة بها . ٢ - التكرارات والموقع المستخدمة في أعمال المسود الطبية ، ومصادق الحرف و السفر المستخدمة في مسحورات الطبية ، وممارسة الأعمال الإطرافية المتعلقة بها . ٣ - قاعدة ثابتة بمراس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه . ج - فرع شركة مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة . ح - لا يعد المكان منشأة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط : ١ - تخزين أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم . ٢ - الإيواء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم . ٣ - لغرض المزاولة من قبل شخص آخر . ٤ - شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم . الحكم: الترابطة المجلة الاقتصادية الأعلى ٥ - إعداد العقد للتوظيف عليها والمتعلقة ببروتوس، أو توريد بضائع، أو أعمال خدمات فنية. ٦ - تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة. د - بعد الشريك غير المقيم في شركة أخذص مقيمة ملكا لمؤسسة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥