القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول: أ- الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التوزيع المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له. ب- لا يتحسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام. ج- لتحديد الخاضع للمنفعة، لا يجوز الشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل مع الغير للشاطئ. د- أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو يبنيه أو يصنعه بنفسه هو المبلغ الذي يبدده المكلف عن الأصل أو يتكده نقدا أو بعين في عملية الحصول عليه. ه- إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل يوزع أساس تكلفة الأصل على المستحقين بالمتحقق به والغير المتحصل منه وفقا للقيمة السوقية وقت شراء الأصل. و- تخصاف المصاريف المترتبة أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل. ز- لتحديد قيمة التوزيع عن أصل عدما يتم التخلص منه مقابل أصول عينيه على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية، ويتمثل هذا الإعفاء من الدين الذي على الأصل. العلة: البرهبة استودرة المجلبات الاقتصادى الأعلى ط- إذا كان الأصل المتخلص منه محملا بنزيد عن قيمة الأصل بالسوء بمعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين. ع- لتحديد الوعاء الضريبي، لا يبتصب ربع أو خسارة قيمة تعادل قيمة ذلك الدين. ي- بتحديد الأصل المتخلص فيه شعار أصل مشابه في النوع خال سنة واحدة من التخلص الإلزامي. لك- بحدد أساس التكلفة لأصل التدليل الموصوف في الفقرة (مي) من هذه المادة استنادا لأساس تكلفة الأصل المتخلص. ل- إذا حول مكلف أصلا مملوكا له إلى الاستعمال الشخصي، أو توقف عن استخدامه نهائيا في در الخلص، بعد التخلص متخلص من الأصل بقيمة السوقية، مع الإقرار بإيرج الناتج فقط دون الخسارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥