القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التبرعات: بمجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى الهبات عامة، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات. الفصل الخامس مصاريف تحقيق الدخل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥