القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الديون المعدومة : أ - يجوز للمكلف حسب الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة . ب - يجوز لحسن الدين المعدوم عند نشأه من دفاتر المكلف متى توفر الدليل الثابت المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥