Income Tax Law 1425H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الديون المعدومة :
أ - يجوز للمكلف حسب الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ب - يجوز لحسن الدين المعدوم عند نشأه من دفاتر المكلف متى توفر الدليل الثابت المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد