Income Tax Law 1425H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاحتباطات والمخصصات :
لا يجوز حسب أي احتباطات أو مخصصات خلاف مخصصة الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة فوائد وضوابط تحدد هذه المخصصات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد