القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مصاريف السحب الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية : أ - تحسم مصاريف السحب الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إضافية ، ويمدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة . ب - تنطبق هذه المادة أيضا على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق السحب الجيولوجي ومعالجته و استمال الموارد الطبيعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥