Income Tax Law 1425H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مصاريف السحب الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج
الموارد الطبيعية :
أ - تحسم مصاريف السحب الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد
الطبيعية على شكل مصاريف إضافية ، ويمدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب)
من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة
مستقلة .
ب - تنطبق هذه المادة أيضا على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها
المكلف في شراء حقوق السحب الجيولوجي ومعالجته و استمال الموارد الطبيعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد