Income Tax Law 1425H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة الضريبية
ب - سنة الضريبية هي السنة المالية للدولة.
ج - إذا غير المكلف استخدامه فترة التي تشير مشيرا عمدا في الفقرة (1) من هذه المادة كمبدية ضريبية، وتقام الفترة القاصية بتحديدها للثابت.
ح - إذا غير المكلف سنته الضريبية، تعامل الفترة القاصية بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة كفترة مالية قصيرة ومستقلة، ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة وفقا لنظام الشركات.
ب - يحدد إجمالي الدخل والمصروفات للشركة المقيمة ولأي مكلف، وبحسب أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الموثقة مع المبادئ المحاسبية المستعارف عليها بالمملكة وفقا لذلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتلازم قواعد هذا النظام .
ج - يجوز للأفراد الضريبة أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، غير أنه إذا دخل سنه ضريبية عن المبلغ المحدد في الاقتطاع يجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية .
د - يجب على الشركة التي تحقق الضريبة أو ملزمة نظاما باحتفاظ بها تدوین الدخل والمصروفات على أساس مبدأ الاستحقاق .
ه - لا يترتب على أساس المبدأ النقدي الاستحقاق أو المبدأ النقدي .
و - إذا غير المكلف سيانته المحاسبية ، فعلى إجراء التعديلات على بنود الدخل والحصومات أو الديون أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير .
ز - بحيث لا يحدد أي بند أو يظهر أكثر من مرة .
الحكم "البربرة" استودرة
البجل الاقتصادي الاعلى
ب - يصبح المليغ واجب الذي إلى المكلف استلامه حتى لو تأجل
ج - يصبح المليغ واجب عندما تحدث جميع الوفانع التي تؤكد
المديونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد