Income Tax Law 1425H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصاريف التي تتعدى التقاعد النظامي :
أ - يجوز بحسب مسميات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي
مؤسس وفقا لأطمة المملكة .
ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتاض الفقرة (١) من هذه المادة عن كل مستخدم
نسبة الخمس وعشرين بالمئة (٢٥%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب
العمل .
الملك المغربي ابن عودة
البجدلالقضادي الأعلى
ب -صافي الخسارة التشغيلية هي الحصومات الجازئة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية.
ج - لاحساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحصومات والإيراد للنشاط فقط.
الفصل السادس
قواعد المحاسبة الضريبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد