القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصاريف التي تتعدى التقاعد النظامي : أ - يجوز بحسب مسميات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأطمة المملكة . ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتاض الفقرة (١) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس وعشرين بالمئة (٢٥%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل . الملك المغربي ابن عودة البجدلالقضادي الأعلى ب -صافي الخسارة التشغيلية هي الحصومات الجازئة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية. ج - لاحساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحصومات والإيراد للنشاط فقط. الفصل السادس قواعد المحاسبة الضريبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥