القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقد طويل الأجل: أ - يجتبس الدخل والمصارف المتعلقة عقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية . ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكليف العقد المكتسبة خلال السنة الضريبية مع إجمالي النكلفة المنجزة للعقد . ج - لأغراض هذه المادة يتمسطلح "عقد طويل الأجل" عقد تصنيع أو تركيب أو إشراء أو أداء خدمات معاقبة بها والذي تم تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المكتوف لكتماله خلال السنة الضريبية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥