Income Tax Law 1425H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقد طويل الأجل:
أ - يجتبس الدخل والمصارف المتعلقة عقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ
الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية .
ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكليف العقد المكتسبة خلال السنة الضريبية مع
إجمالي النكلفة المنجزة للعقد .
ج - لأغراض هذه المادة يتمسطلح "عقد طويل الأجل" عقد تصنيع أو تركيب
أو إشراء أو أداء خدمات معاقبة بها والذي تم تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها
التنفيذ ، باستثناء العقد المكتوف لكتماله خلال السنة الضريبية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد