Income Tax Law 1425H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقويم :
- إذا تضمن احتساب الوضع الضريبي أى أجمالى دخل ملكات أو خدمات أو مزايا أخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر لأغراض الضريبة .
- ب - تحدد القيمة السوقية للأصل منقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نفق الملكية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد